responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 376

ولو كانت أعجميّةً وعرف مولاها أو الحاكمُ لغتَها أجزأت، وإلاّ افتقرت إلى مترجمين عدلين يشهدان بالإسلام .

5971. السادس: يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق، وهي: العمى، والجذام، والبرص، والإقعاد، وتنكيل المولى به ، ولا يشترط السلامة عن غير ذلك، فيجزئ الأصمّ، والخصيّ، وأقطع اليدين، أو إحدى الرّجلين، لا مقطوعهما، والأقرع، والأعرج، والأعور وأقطع الأُذنين، والرتقاء، والهرم، والعاجز، والمريض، سواء رجي برؤه أو لا، وسواء مات في مرضه ذلك أو لا، والأبرص .

وفي إجزاء المجنون المطبق عندي إشكالٌ إذا لم يسبق منه الإسلام ولا ولد عليه .

ولو أعتق المرتدّ حال ردّته لم يجز على ما اخترناه ، سواء كان عن فطرة أو لا ، ولو أعتقه بعد رجوعه إلى الإسلام، فإن كان عن غير فطرة أجزأ ، وإن كان عن فطرة فالوجهُ عدمُ الإجزاء، وكذا لو أعتق من وجب قتلُه حدّاً مع التوبة ، ولو قتل عمداً فأعتقه في الكفّارة فللشيخ قولان أقواهما عدمُ الجواز [1] ، وكذا القولان في الخطاء، والأقربُ الإجزاء [2] ، ويضمن المولى الدّية .

ولو عفا الوليّ صحّ عتقه في الموضعين ، ولا بدّ من تجديد العتق في


[1] وهو خيرة الشيخ في الخلاف : 4 / 546 ، المسألة 33 من كتاب الظهار وأمّا القول بالجواز فذهب إليه في المبسوط : 5 / 161 .
[2] ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 4 / 546 ، المسألة 33 من كتاب الظهار ، وأمّا القول بعدم الجواز فخيرته في المبسوط : 5 / 161 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست