responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 377

العمد لو سبق العتق على ما اخترناه ، وكذا لا يجزئ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه ، كالعينين ، ويجزئ لو جنى غير ذلك ، ولو جنى دون النفس على عبد عمداً ، فالوجه الإجزاء ، وإن تعذّر القصاص ويضمن المولى حينئذ .

5972. السابع: المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئاً لم يجز عتقُهُ لنقصان الملك ، ولو لم يؤدّ شيئاً أو كان مشروطاً، فالوجه الإجزاءُ، ولو كانت الكتابة فاسدةً أجزأ إجماعاً .

أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أجزأ إجماعاً ، وإن أعتقه قبله ، فالأقوى الإجزاء خلافاً للشيخ في نهايته [1] . ويجزئ عتقُ أُمّ الولد ، سواء كان ولدها حيّاً أو ميّتاً ، وولدها المولود بعد كونها أُمّ ولد ، ولا يجزئ منذورُ العتق ، سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقاً أو مقيّداً بشرط حصل ، أو لم يستقر بأن تعلّق شرط يتوقّع وجوده ، ولو فات الشرط أجزأ .

ويجزئ الآبق والغائبُ إذا لم يعرف موته وإن انقطع خبره ، ولو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجزئه .

ولو كان في ظهار ووطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكالٌ .

ولو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن وإلاّ فلا ، وقال الشيخ: يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسراً فيطالب بالمال إن كان حالاًّ ، ويرهن عوضه إن كان مؤجّلاً [2] .


[1] النهاية : 554 .
[2] المبسوط : 5 / 160 ـ 161 . ولاحظ الخلاف : 4 / 545 ، المسألة 32 من كتاب الظهار .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست