responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 368

والمرتّبةُ كفّارةُ الظهار، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً، وكذا كفّارة قتل الخطاء .

وكفّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، إطعامُ عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات، ولا كفّارة في قضاء النذر المعيّن ولا غيره من قضاء الواجبات .

وكفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلماً للمؤمن، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً .

واختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام، هل هي مرتّبة أو مخيّرة ؟ عدا كفّارة الحلق، وقد سبق البحث في ذلك كلّه [1] .

5955. الثاني : قال الشيخ (رحمه الله): من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمة(عليهم السلام)، كان عليه كفّارةُ ظهار، فإن عجز كان عليه كفّارة يمين [2] وقال ابن إدريس : يأثم ولا كفّارة عليه [3]، وروى ابن بابويه قال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري (عليه السلام)في رجل حلف بالبراءة من الله أو من رسوله فحنث ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدٌّ، ويستغفر الله عزّ وجل. [4] وعلى هذه الرواية أعمل .

5956. الثالث: لو جزّت المرأة شعرَها في المصاب، قال الشيخ: كان عليها


[1] انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : ص 38 ، فيما يجب على المحرم من الكفّارات .
[2] النهاية: 570 .
[3] السرائر: 3 / 40 .
[4] الفقيه: 3 / 237 برقم 1127. ولاحظ الوسائل: 16 / 126 ، الباب 7 من كتاب الأيمان، الحديث 3 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست