5954. الأوّل: الكفّارة إمّا مخيّرةٌ أو مرتّبةٌ أو كفّارةُ الجمع.
فالمخيّرة: كفارةُ من أفطر يوماً من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وكفّارةُ من أفطر يوماً نذر صومه على الأقوى، وهي كفّارة رمضان، وكذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى .
واختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم، فالأقوى عندي أنّها كفّارة يمين .
وكفّارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات .