responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 349

وإن شرط التتابع لفظاً ثمّ أفطر في الأثناء لغير عُذر، وجب الاستئنافُ والكفّارةُ، وان كان لعذر وجب البناءُ والقضاءُ ولا كفّارة .

وقال بعضُ علمائنا: إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق. [1] وليس بجيّد .

ولو نذر صوم سنة مطلقة، ولم يشترط التتابع جاز صومها متتابعاً ومتفرّقاً، ويصوم إمّا اثني عشر شهراً بالأهلّة أو بالعدد كلّ شهر ثلاثون يوماً، فإن صام شوّالاً قضى بدل العيد يوماً، ولو كان ناقصاً قضى يومين، لأنّه لم يصم ما بين الهلالين وقيل: يقضي يوماً واحداً، ويصوم رمضان عن الفرض لا النذر، ويقضي شهراً بدله ، وكذا يقضي يوم النحر وأيّام التشريق إن كان بمنى .

ولو شرط التتابع وجب، فإن أفطر لعذر لم يسقط التتابع ولاكفّارة ويصوم بدلاً عن رمضان والعيدين شهراً ويومين، ولا ينقطع التتابع لأنّه عذر، وكذا الحيض عذرٌ والسفر الضروريّ أيضاً دون الاختياريّ .

ولو أفطر لغير عذر وجب الاستئناف ولا كفّارة هنا .

5910. الثاني: إذا نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصوم، فإن عيّن زماناً ومكاناً تعيّن إذا لم يقصر الزمان عن ثلاثة، ولا خرج المكان عن أحد المواطن الأربعة ، ولو أطلقها تخيّر في إحدى المواطن الأربعة، ووجب عليه الاعتكاف ثلاثة أيّام.


[1] نسبه ثاني الشهيدين إلى الشيخ في المبسوط، كما حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد. لاحظ المسالك : 11 / 382 . والإيضاح : 4 / 56 . ولم نعثر عليه في المبسوط ، ويمكن أن يراد منه ما نقله الشيخ في صوم شهرين متتابعين. انظر المبسوط : 6 / 213 ـ 214 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست