responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 348

الفصل الثاني : في أنواع الجزاء

الأوّل الصوم

وفيه سبعة مباحث:

5909. الأوّل : إذا نذر صوماً، فإن أطلق أجزأه يومٌ واحدٌ .

ولو نذر صوم أيّام، وأطلق، فأقلُّهُ ثلاثة أيّام .

ولو عيّن عدداً وجب، ولا يجب التتابع إلاّ أن يشترط فيتعيّن، نعم يستحبّ له المبادرة، ويصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه، فلو صامه في رمضان لم يجزه .

فإن عيّن الشهر تعيّن، فإن أخلّ به لغير عذر، وجب عليه القضاء والكفّارة عن خلف النذر .

ولو نذر صومَ سنة معّينة ولم يشترط التّتابعَ، وجب عليه صيام تلك السنة إلاّ العيدين وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وإن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام التشريق، ولا يقضي العيدين ولا أيّام التشريق إذا كان بمنى، ويجب عليه تتابع الصوم، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه، وإن كان لغير عذر وجب مع القضاء الكفّارةُ، ويبني في الحالين .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست