ولو حلف لعامل ألاّ يخرج إلاّ بإذنه فعزل ، أو لا يرى منكراً إلاّ رفعه إلى فلان القاضي فعزل ، فالأقربُ انحلال اليمين ، مع احتمال عدم الانحلال ، فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه رفعُه ، ولم يرفعه حتّى عزل ، فالأقرب الحنث .
ولو اختلف السّبب والنّية ، مثل أن تمنّ عليه امرأته بغزلها ، فحلف ألاّ يلبس ثوباً من غزلها ، ونوى اجتناب اللبس خاصّةً ، دون الانتفاع بالثمن وغيره ، قُدِّمَت النّية .
5851. الثاني : إذا حلف على فعل ، حنث بابتدائه ، ثمّ إن كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما ينسب إلى الابتداء ، حنث بها كالابتداء ، وإلاّ فلا ، فلو حلف لاسكنتُ هذه الدار ، حنث بابتداء السكنى وبالاستدامة ، فيخرج منها لو كان فيها، ويبرّ [1] بخروجه عقيب اليمين ، فإن أقام بعد اليمين زماناً يمكنه الخروج فيه ، حنث ، وإن أقام لنقل قماشه ورحله ، أو أقام دون اليوم والليلة .
ولو خرج عقيب اليمين ثم عاد لنقل رحله وعياله لا للسكنى لم يحنث ، سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه ، أو لا .
ولو خرج عقيب اليمين بنيّة الانتقال وترك أهله وماله مع إمكان نقلهم، لم يحنث .
ولو حلف لا ساكنت فلاناً ، حنث في الابتداء والاستدامة أيضاً ، فإذا كان ساكناً معه ، فإن تحوّلا أو أحدهما في أوّل حال الإمكان ، لم يحنث ، فإن أقاما على المساكنة حنث .