responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 305

المقصد الثاني : في متعلّق اليمين

وفيه ثمانية وثلاثون بحثاً:

5850. الأوّل : المرجع في الأيمان إلى النّية ، فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللّفظ انصرفت اليمين إليه ، سواء كان موافقاً للظاهر ، بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعامّ العمومَ وبالمطلق الإطلاقَ ، وباللفظ حقيقته ، أو مخالفاً بأن ينوي بالعامّ الخاصَ أو بالعكس ، وبالإطلاق المقيّد وبالعكس ، وباللفظ مجازه ، كما لو حلف أن لا يأكل اللحم ، ويقصد معيّناً ، أو لا يشرب ماءً ويقصد ماءً مقيّداً ، أو يحلف ما رأيت فلاناً ، ويعني ما ضربت رئته أو لا سألته حاجةً ، ويعني بها الشجرة الصغيرة ، أو يحلف لا شربت لفلان ماءً من عطش ، وينوي به العموم ، وكلّ هذا مقبول تصرف اليمينُ إليه .

ولو نوى ما لا يحتمله اللّفظ ، كما لو حلف لا يأكل خبزاً ، وعنى لا يدخل بيتاً ، لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ ، لعدم النية ، ولا ما نواه ، لعدم الاحتمال ، ولو لم ينو شيئاً حمل اللفظ على حقيقته ، كما لو حلف لا يلبس ثوباً من غزل امرأته ، ولم ينو العموم ولا الخصوص .

ولو كان اللّفظ عامّاً والسّبب خاصّاً، فإن نواه قصر عليه ، مثل من دُعي إلى غذاء ، فحلف أن لا يتغذّى أو لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه ، فزال الظلم ، ولو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب إشكالٌ .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست