responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 226

5703. الثالث: يشترط فيه الاختيار، فلو كاتب المكرهُ لم يقع .

5704. الرابع: يشترط فيه زوالُ الحجر بالفلس والسّفه، فلو كاتب أحدهما عبدَهُ لم يصحّ .

ولابدّ من القصد، فلا اعتبار بعبارة الساهي والنائم والغافل والسكران .

5705. الخامس: تصحّ كتابة الذّميّ، فاذا كاتب مثله على خمر أو خنزير وتقابضا حال الكفر، حصل العتق لا بمعنى أنّ الحاكم يحكم بصحّته، بل لا يتعرّض له، كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر وتقابضا ثم أسلما، ولو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض، وحكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه، ولا يبطل الكتابة .

ولو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك، ولو تقابضا البعض حالة الكفر، وجبت قيمة الباقي، وكذا الحكم لو أسلم أحدُهما.

5706. السادس: لو أسلم العبدُ خاصّةً بيع على مولاه، وليس للمولى كتابته، ولو اشترى الذّميّ مسلماً لم يصحّ، ولو أسلم مكاتب الذّمي لم تبطل الكتابة على مولاه، فان عجز ورقّ بيع عليه حينئذ.

5707. السابع: الحربيّ يصحّ أن يملك فتصحّ كتابتُهُ، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكمُ لهما، فإن ترافعا إليه ألزمهما حكمَ الكتابة إن كانت صحيحةً، وإلاّ بيّن لهما فسادَها، وإن دخلا وقد أكره أحدهما الآخر، بطلت الكتابة، لأنّ العبد إن قهر سيّدَهُ ملكه، وإن قهره السيّد على ردّه رقيقاً، بطلت، وإن دخلا من غير قهر وقهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة، لأنّ القهر لا يؤثّر فيها إلا بالحقّ، وإن دخلا مستأمنين لم يمنعا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست