responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 225

5700. السادس: يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغٌ بخلاف غيره، فلو شرط الوطء بطل الشرط، والأقوى بطلان العقد أيضاً .

ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد، ولو شرط خدمةَ شهر بعد العتق بالأداء، لم يستبعد جوازه .

الفصل الثاني: في السيّد

وفيه أحد عشر بحثاً:

5701. الأوّل: يشترط فيه البلوغُ، فلا تصحّ كتابةُ الصبيّ وإن بلغ عشراً، أو كان مراهقاً ، أو أذن له الوليّ .

5702. الثاني: يشترط فيه العقلُ، فلو كاتب المجنونُ لم يصحّ، ولو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ .

ولو ادّعى العبدُ الكتابةَ فيها، وادّعى المولى وقوعها حالة الجنون، قُدّم قولُ المولى بخلاف دائم العقل .

وليس لوليّ الطفل والمجنون كتابةُ عبدهما، سواء كان الوليّ أباً أو غيره، فان فعل كان ما يؤدّيه العبدُ للسيّد ولا [1] يعتق به، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجهاً .


[1] في «ب»: فلا .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست