5700. السادس: يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغٌ بخلاف غيره، فلو شرط الوطء بطل الشرط، والأقوى بطلان العقد أيضاً .
ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد، ولو شرط خدمةَ شهر بعد العتق بالأداء، لم يستبعد جوازه .
الفصل الثاني: في السيّد
وفيه أحد عشر بحثاً:
5701. الأوّل: يشترط فيه البلوغُ، فلا تصحّ كتابةُ الصبيّ وإن بلغ عشراً، أو كان مراهقاً ، أو أذن له الوليّ .
5702. الثاني: يشترط فيه العقلُ، فلو كاتب المجنونُ لم يصحّ، ولو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ .
ولو ادّعى العبدُ الكتابةَ فيها، وادّعى المولى وقوعها حالة الجنون، قُدّم قولُ المولى بخلاف دائم العقل .
وليس لوليّ الطفل والمجنون كتابةُ عبدهما، سواء كان الوليّ أباً أو غيره، فان فعل كان ما يؤدّيه العبدُ للسيّد ولا [1] يعتق به، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجهاً .