responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 203

5655. الثالث: لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعةً عُتِقا، ولو خرجا على التعاقب واشتبه الأوّل منهما أُقرع، ولو علم السابق اختصّ بالعتق، ولو خرج ميّتاً والآخر حيّاً، احتمل عتق الحيّ منهما، والأقوى البطلان .

ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً دفعةً قيل: بطل النذر [1] وقيل: يقرع [2] للرواية [3] وقيل: يتخيّر [4] .

ولو قال: أوّل ما أملكه، عُتِقوا أجمع.

ولو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم، فإن باعها ثمّ ولدت لم يُعتق .

ولو نذر عتق آخر عبد يملكه، لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت، فيتحرّر أخيرهم، وفي كسبه السابق على الموت إشكال، الأقرب أنّه للوارث، ولو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال، وكذا المهر لو وطئها قبل الموت، وهل يحرم عليه وطؤها قبل ملك غيرها؟ إشكال .

ولو ملك اثنين دفعةً، ثمّ مات عليهما، فكالأوّل في الاحتمالات .

ولو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ، فإن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين، ولا تعود بعود ملكها .

ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم عُتِقَ من مضى عليه في ملكه ستّةُ أشهر فصاعداً .


[1] لاحظ الأقوال في المختلف: 8 / 50، والمسالك: 10 / 298 ـ 300 .
[2] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 543 .
[3] الوسائل: 16 / 58، الباب 57 من كتاب العتق، الحديث 1، و ج 18 / 190، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث 15 .
[4] اختاره ابن الجنيد، لاحظ المختلف: 8 / 50 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست