responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 202

الفصل الرابع: في الأحكام

وفيه سبعة عشر بحثاً:

5653. الأوّل: لو شرط على المُعتَق شرطاً في نفس العتق، وجب عليه الوفاء به، فإن شرط عودَهُ إلى الرقّ عند المخالفة، قال الشيخ: يعاد عندها[1] والوجه بطلان العتق .

ولو شرط خدمته سنةً مثلاً لزم، فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة، فإن أبق حتّى انقضت، فالوجه ثبوتُ الأُجرة لهم عليه، وهل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد؟ الوجه ذلك، فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق، ومع القبول يعتق في الحال، وعليه الخدمة .

ولو قال: أنت حرٌّ، وعليك ألف، احتمل الصّحة كالخدمة فيفتقر إلى رضا العبد، والبطلانُ، لأنّه في الحقيقة شرط والخدمة استثناء، وكذا أنت حرّ على ألف، ومع الصّحة لو قال: أحدكما حرٌّ على ألف فقبلا، عُتِقَ من يعيّنه[2]، ويحتمل وجوب المسمّى وعدمه، للإبهام، فتجب قيمة رقبته، وكذا لو مات قبل البيان وأُقرع .

5654. الثاني: لا يجزي التدبير في كفّارة العتق، ولو أمر غيره بعتق عبده عن كفّارته، وقع عن الآمر وانتقل إليه عند الأمر .


[1] النهاية: 542 ; وفي «أ»: «عندنا» والصحيح ما في المتن .
[2] في «أ»: تعيّنه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست