responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 155

وأقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّةٌ وعشرون يوماً ولحظتان، الأخيرة دلالةٌ لاجزءٌ على ماتقدّم. وتظهر الفائدة في الرّجعة .

فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت، سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أولا، وعليها اليمين إن كذّبها الزّوج، فإن أخبرت بانقضاء العدّة في دون ذلك، لم يقبل، فإن مضى زمان الإمكان، وقالت: وَهَمتُ في الإخبار والآن انقضت عدّتي، قُبِلَ قولُها، وإن كانت مقيمةً على ما أخبرت به، فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء .

ولو ادّعت الانقضاء بالوضع، قُبِلَ قولُها إذا مضى بعد الوطء أو إمكانه وقت وضع أيّ شيء كان، ولا يشترط صيرورته مضغة .

ولو كانت معتدّةً بالشهور، فإن اتّفقا على زمان الطلاق أو الوفاة، احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة وعشرة أيّام، وإن اختلفا فالقولُ قولُ الزوج، لأنّ القولَ قولُهُ في أصل الطلاق وكذا في وقته .

5553. الثالث: الّتي لاتحيض، وهي في سنّ من تحيض، تعتدّ من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر، أمّا اليائسة للكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ، فالأصحّ أن لا عدّة عليهما وإن دخل بهما على ماتقدّم [1] خلافاً للسيّد[2] ولو كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر، فإن خرجت الثلاثة ولم تر دماً خرجت من العدّة، وكذا لو رأت الأطهار الثلاثة وان لم تنقضِ الأشهر .


[1] لاحظ المسألة الثالثة من الفصل الأوّل .
[2] الانتصار: 334 ـ 335، المسألة 188 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست