responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 154

الفصل الثاني: في عدّة الحرائر في الطلاق

وفيه ستّة مباحثُ :

5551. الأوّل: المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء، وهي الأطهار، فعدّتها ثلاثة أقراء، سواء كانت تحت حرّ أو عبد، وحكمُ كلّ فسخ عدا الموت حكمُ الطّلاق في العدّة .

ويحتسب الطّهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطّلاق بلا فصل، فلو حاضت مع انتهاء اللّفظ الواقع في الطّهر بحيث لم يحصل زمانٌ يتخلّل الطلاق والحيض، صحّ الطّلاق، ولا يحتسب ذلك الطّهر من الثّلاثة،بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض .

والقول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فتكمل قرءين آخرين .

5552. الثاني: إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث، فحينئذ تنقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها، فتكون دلالةً لاجزءاً[1]من العدّة، خلافاً للشيخ [2] هذا إذا كانت عادتها مستقرةً، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض .


[1] أي تكون اللحظة الأخيرة دلالة على انقضاء العدة قبلها لاجزءاً منها .
[2] المبسوط: 5 / 235 ـ 236 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست