responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 124

الصمم والخرس بالزنا قبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة، وفي الثاني لحوقُهُ به ظاهراً بأن تضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه، وكونُها موطوءةً له بالعقد الدائم، فيتعيّن الحدّ لو رمى الأجنبيّةَ أو الزّوجة الصمّاء أو الخرساء أو السليمة إذا لم يدّع المشاهدة ولا لعان، وكذا ينتفي اللعان بقذف المشهورة بالزنا والمحصنة مع البيّنة .

5497 . الثاني: إذا قذف زوجته حُدَّ ، وله إسقاط الحدّ بالبيّنة أو اللعان، ومع فقد البيّنة إذا لم يلاعن حُدَّ ولا يحبس حتّى يلاعن ، فإذا لاعن حُدَّت المرأةُ ، ولها إسقاطُهُ باللعان، فإن لم تفعله حُدَّتْ ولا تحبس على اللعان، ولا يكفي في سقوط الحدّ عنها لعان الزّوج .

5498 . الثالث: الأعمى لا يصحّ منه اللعان بالقذف ، فيحدّ قطعاً، لا مع البيّنة ، لانتفاء المشاهدة، ويصحّ منه بنفي الولد.

أمّا الأخرس فان عُقِلَتْ إشارتُه، أو كان يُحسِن الكتابة وَكَتَبَهُ صحّ لعانُهُ وقذفُهُ ، مع احتمال العدم لافتقار اللّعان إلى لفظ الشهادة، والإشارةُ ليست صريحةً في القذف، ولا يصحّ القذف بالكتابة، وعندي في ذلك تردّدٌ.

فإن جوّزنا لعانه فلاعن بالإشارة المفهومة، ثمّ تكلّم وأنكر اللعان، وقال: لم أقصده ، لم يُقْبل فيما له، ويُقْبل فيما عليه، فيطالب بالحدّ ، ويلحقه النسب، ولا تعود الزّوجة، فلو قال: أنا أُلاعن للحدّ ونفي النسب أُجيب إليه ، أمّا لو أنكر القذف واللعان معاً، فإنّه لا يقبل في القذف ، لتعلّق حقّ الغير به، وحكم اللعان ما تقدّم .

ولو أصاب الصّحيحَ مرضٌ بعد القذف، وقال مسلمان عارفان: إنّه

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست