responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 123

المقصد الخامس : في اللعان

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في أركانه

وفيه ثمانية عشر بحثاً:

5496 . الأوّل : أركان اللعان[1] أربعة: السببُ، والملاعنُ، والملاعنةُ، والكيفيّةُ.

والسبب أمران: القذفُ وإنكار الولد .

ويشترط في الأوّل قذفُ الزوجة المحصنة المدخول بها السليمة من


[1] قال في المسالك: 10 / 175: اللعان لغة مصدر لاعن يلاعن، وقد يستعمل جمعاً لـ «اللّعن» وهو الطرد والإبعاد . وشرعاً كلمات معلومة جعلت حجّة للمضطرّ إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي ولد، وسمّيت لعاناً لاشتمالها على كلمة اللعن، وخصّت بهذه التسمية لأنّ الّلعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات والأيمان ، والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب، وعلى ذلك جرى معظم تسميات سور القرآن، ولم يسمّ بما يشتقّ من الغضب، لأنّ لفظ الغضب يقع في جانب المرأة، وجانب الرجل أقوى، وأيضاً فلعانه يسبق لعانها، وقد ينفكّ عن لعانها، أو لأنّ كلاًّ من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها، إذ يحرم النكاح بينهما أبداً .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست