ولو قال: كظهر أبي ، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعاً ، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال ، وكذا لو قالت هي: أنتَ عليّ كظهر أبي أو أُمّي .
الفصل الثاني: في أحكامه
وفيه سبعة مباحث :
5471 . الأوّل : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريمُ ، لقوله تعالى: ((مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَماسَّا))[1] وهو صادق على ما دون الوطء[2] وفيه نظرٌ، هذا إذا كان مطلقاً ، وإن كان مشروطاً ، لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أو غيره .
5472 . الثاني : إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلاّ بالعود، وهو العزم على الوطء ، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، وهل لها استقرارٌ أو معنى وجوبها تحريمُ الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربُهُ الأوّل ، لدلالة الآية عليه [3].
فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان وكلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة .