responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 107

ولو قال: كظهر أبي ، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعاً ، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال ، وكذا لو قالت هي: أنتَ عليّ كظهر أبي أو أُمّي .

الفصل الثاني: في أحكامه

وفيه سبعة مباحث :

5471 . الأوّل : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريمُ ، لقوله تعالى: ((مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَماسَّا))[1] وهو صادق على ما دون الوطء[2] وفيه نظرٌ، هذا إذا كان مطلقاً ، وإن كان مشروطاً ، لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أو غيره .

5472 . الثاني : إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلاّ بالعود، وهو العزم على الوطء ، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، وهل لها استقرارٌ أو معنى وجوبها تحريمُ الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربُهُ الأوّل ، لدلالة الآية عليه [3].

فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان وكلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة .


[1] المجادلة: 4 .
[2] المبسوط: 5 / 155 .
[3] إشارة إلى قوله سبحانه: ((ثُمَّ يعَوُدوُنَ لِما قالوا فَتَحْريرُ رَقَبَة)) المجادلة: 3 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست