ولو قال: إن لم أتزوّج عليكِ فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، لم يتحقّق الظهار إلاّ عند الموت، ولا كفّارة في التركة.
5469 . التاسع: لا يقع الظهار إذا جعله يميناً، ولا في إضرار، ولا معلّقاً بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة مثلاً ، وهل يقع موقّتاً كأن يقول: أنتِ عليّ كظهر أُمّي شهراً أو سنة مثلاً؟ قال الشيخ: لا يقع ،[1] ويلوح من كلام ابن الجنيد وقوعُهُ ،[2] وحينئذ إذا انقضت المدّة بطل الظهار وحلّت من غير تكفير.
5470 . العاشر: يقع الظهار مع التشبيه بالأُمّ إجماعاً، ولو علّقه بظهر غيرها من المحرّمات المؤبّدة، كما لو قال: كظهر أُختي، أو بنتي، أو عمّتي أو خالتي، أو غيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، فالذي نصّ الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعةٌ وقوعُهُ ، [3] وقال ابن إدريس: لا يقع ، [4] والأقربُ عندي الأوّل، وعليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام)[5] .
ولو شبّهها بغير أُمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع ، وكذا لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأُمّ الزوجة وأُختها، وبنت أُختها، وزوجة الأب والابن.
[1] المبسوط: 5 / 156 ; الخلاف: 4 / 542 ، المسألة 26 من كتاب الظهار . [2] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: 7 / 432 . [3] الشيخ في النهاية: 524 ، والصدوق في الفقيه: 3 / 340 برقم 1640 ، والمفيد في المقنعة: 523 والحلبي في الكافي: 303 ، وسلاّر في المراسم: 160 ، وابن البراج في المهذب: 2 / 297، وابن زهرة في الغنية: 366 . [4] السرائر: 2 / 708 . [5] الوسائل: 15 / 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار، الحديث 1 ، وذيله في ص 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 2 .