responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 579

وان كان في يدها وعفت، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض، وإن كان هو العافي، افتقر أيضاً إلى ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق، وإن قلنا يملك أن يملك، كفاه إسقاط حقّه قبل الاختيار.

وإن كان ديناً في ذمّة الزوج، وعفت المرأة عن حقّها ونصفه، صحّ بلفظ العفو والإسقاط والإبراء والتمليك وأشباه ذلك، ولا يفتقر إلى القبول.

وإن عفا الزّوجُ لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق، وإن قلنا إنّه يملك بالاختيار، وعفا قبل الاختيار، سقط حقُّهُ، وثبت المهر بأجمعه، وإن كان في ذمّتها، فإن عفا الزّوج صحّ، وإن عفت هي لم يصحّ .

5239 . الرابع: إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصحّ، سواء كان دَيْناً أو عيناً، فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول، كان له المطالبة بحقّه، ولو عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دَيْناً كان أو عيناً، فإذا طلّقها قبل الدخول، فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر، رجع الزّوجُ عليها بنصفه، سواء كان دَيْناً أو عَيْناً، وإن كانت قد عفت عن النصف لم يردع عليها بشيء، ولا ترجع هي أيضاً عليه بشيء، إن كان دَيْناً غير مقبوض، وإن كان عيناً كانت بينهما.

ولو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدّت، فالأقربُ رجوعُهُ عليها بجميع الصداق.

ولو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها، رجع عليها بالنصف، سواء كان الصداق عَيْناً أو دَيْناً مقبوضاً أو غيرَ مقبوض، وإن خالعها على نصفه، فإن كان[1]


[1] في «ب»: وكان .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست