responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 578

وانّما يصحّ عفوُهُ بشرائط.

أن تكون المرأة صغيرةً، سواء كانت بكراً أو ثيّباً.

وكان الوليّ أباً أو جدّاً.

ولا يكون الزّوج قد وطأها، لأنّه بالوطء تلف بدل المهر.

ويكون بعد الطلاق، لأنّه قبله معرضٌ لإتلافه.

أمّا المرأة الرشيدة فإنّها مالكةٌ للعفو مطلقاً، وكذا الزّوج له أن يعفو عن النصف الّذي يستحقّه بالطلاق، وليس لوليّه ذلك إن حصل الطلاق.

5237 . الثاني: إذا عفا الزّوجُ عن نصيبه، أو الزّوجةُ عن نصيبها، فإن كان المهر موجوداً، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو، لأنّه هبة، فتفتقر إلى القبض، أمّا لو كان دَيْناً على الزّوج، أو تلف في يد الزوجة، فإنّ العفو كاف، لأنّه إبراءٌ، ولا يفتقر إلى القبول، ولو عفا الّذي عليه المالُ لم ينتقل عنه نصيبه إلاّ بالتسليم.

5238 . الثالث: إذا كان الصداقُ عيناً في يده، وكان العافي المرأةَ، صحّ بلفظ العفو والهبة والتمليك، دون الإبراء والإسقاط،[1] ويفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض .

وإن كان العافي الزوجَ، وقلنا يملك بالطلاق، صحّ بلفظ العفو والهبة والتمليك دون الإبراء والإسقاط، وافتقر إلى القبول والإقباض، وإن قلنا يملك أن يملك صحّ أيضاً بلفظ الإسقاط والإبراء.


[1] في «أ»: لا بلفظ الإبراء أو الإسقاط .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست