responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 575

ولو طلّق الولد قبل دفع الصداق، فإن كان موسراً، لزمه نصفُ المسمّى، وإن كان معسراً، أو ضمن الأبُ عنه، وجب على الأب دفعُ النصف.

ولو أدّى الأبُ عن ولده الكبير المهرَ تبرّعاً، أو أجنبيّ كذلك، برئ الولد، فإن طلّق، رجع إليه النصف، ولم يكن للأب انتزاعُهُ ولا للأجنبيّ، مع احتمال ثبوته لهما، لأنّ الكبير لا يملك إلاّ باختياره، وإنّما أُسْقِطَ عنه الحقّ، فإذا سقط نصفُهُ رجع النصف إلى الدافع، وفيه قوّةٌ.

5229 . الرابع عشر: لو تزوّج السّفيهُ أو المحجورُ عليه بغير إذن الوليّ، لم يصحّ النكاح، ولو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا تصحّ الإجازة، لوقوعه فاسداً، وكذا المجنون، ولا مهر هنا[1] فإن دخل أحدهم، قال الشيخ: عليه مهرُ المثل، لأنّه يجري مجرى الإتلاف، ثم قوّى عدَمَهُ أيضاً، لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها .[2]

5230 . الخامس عشر: إذا دخل الزّوج دخولاً يوجب الغسل قُبُلاً أو دُبُراً، وجب المهر كملاً، وإن طلّق قبل الدخول، وجب نصف المهر، ولا خلاف في التقديرين، أمّا لو لم يدخل بها ولكنّه خلا وأرخى الستر ثمّ طلّقها، فيه قولان: أحدهما يجب عليه نصفُ المهر، والثاني يجب كملاً، وبهما روايات [3] والأقرب الأوّل.

ولو خلا بها وادّعت الدخولَ، فالأقربُ أنّ القولَ قولُ الزّوج مع اليمين.


[1] المبسوط: 4 / 293 ; والخلاف: 4 / 373، المسألة 14 من كتاب الصداق .
[2] المبسوط: 4 / 293 ; والخلاف: 4 / 373، المسألة 14 من كتاب الصداق .
[3] لاحظ الوسائل: 15 / 67، الباب 55 من أبواب المهور، أحاديث الباب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست