responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 576

ولو جامعها بين الفخذين ولم يُولِج، فالأقربُ نصفُ المهر أيضاً، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته، فحملت منه، فإنّ العدّة تجب قطعاً، وهل يجب كمال الصداق؟ فيه إشكال.

وعلى هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه، ولم ينفه، ولكنّه أنكر الوطء في الفرج، كان في المهر الإشكال.

5231 . السادس عشر: لو دبّر عبدَهُ ثمّ جعله صداقاً، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن، وعند الشيخ التدبير باق، فإذا طلّقها قبل الدخول، صار بينهما نصفين ،[1] فإذا مات المولى تحرّر، والمعتمدُ ما قلناه.

5232 . السابع عشر: لو طلّقها بائناً، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته بمهر جديد، صحّ، فإن طلّقها قبل الدخول بها، كان لها نصف المهر.

5233 . الثامن عشر: لو تزوّجها بعبدين، فمات أحدهما في يدها، وطلّقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت، ولو أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخَرَ، ثم طلّقها قبل الدخول، رجع بنصف المسمّى دون العوض، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً، فليس له إلاّ نصف ما سمّاه.

5234 . التاسع عشر: إذا مات الزوجُ قبل الدخول، استحقت المرأة المهرَ كملاً، ويستحبّ لها تركُ نصفه .

ولو ماتت هي قبل الدخول، قال الشيخ: كان لأوليائها نصفُ المهر .[2] وقال


[1] لاحظ المبسوط: 4 / 290 .
[2] النهاية: 471 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست