responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 567

فيصحّ، فإن كان الحاكم الزّوج ، لزم ما يحكم به قلّ أو كثر ، وجاز أن يحكم بمهما شاء ممّا يصحّ أن يكون مهراً ، وإن كان الزّوجة ، لزم ما تحكم به، قليلاً كان أو كثيراً ، ما لم يتجاوز مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم ، فيردّ إليها.

ولو جعلا الحكم إليهما ، لزم ما يتّفقان عليه ، قلّ أو كثر.

وإن اختلفا ، وقف حتّى يصطلحا ، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة ، بل ما يحكم به الحاكم منهما.

ولو طلّق مفوّضةَ المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به، وإن كان قبل الحكم أيضاً ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به مالم تزد في الحكم عن مهر السنّة.

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمرويّ ثبوت المتعة لها[1]وابن إدريس قال: لا مهر لها ولا متعة.[2]

5215 . الثالث عشر: المدخول بها لا متعة لها، بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة ، وإن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة ، لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين، وعليه حملنا الرّوايةَ[3] الدّالّةَ عليه وقولَهُ تعالى: ((وَللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ))[4] لقرينة الإحسان .[5]


[1] لاحظ الوسائل: 15 / 32، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
[2] السرائر: 2 / 587 .
[3] الوسائل: 15 / 55، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 5 .
[4] البقرة: 241 .
[5] لكن الإحسان ورد في آية أخرى أعني قوله: ((لا جُنَاحَ عَلَيكُمُ... متاعاً بِالمَعْروُفِ حَقاً على المُحسنينَ))البقرة: 236 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست