responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 568

الفصل الخامس: في الثابت للمطلّقات

وفيه عشرون بحثاً:

5216 . الأوّل : إذا تزوّج وطلّق قبل الدخول ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ، ثبت لها المتعة كما تقدّم، وإن كان قد سمّى المهرَ ثبت لها نصفُهُ وسقط عن الزوج نصفُهُ .

وإن كان الطلاق بعد الدخول ، فإن كان قد سمّى ، ثبت ما سمّاه إن كان صحيحاً ، وإلاّ القيمة ، وإن لم يكن سمّى ، ثبت لها مهرُ المثل. إذا عرفت هذا فنقول:

إذا أصدقها عيناً وطلّقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها ، فإن كان بحاله ، رجع في نصفه، وإن كان ناقصاً نقصان عين ، تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين ما بين يوم العقد والإقباض ، وإن كان نقصان قيمة، لم يكن له الرجوع بالتفاوت، بل حقُّهُ في العين خاصّة ، وإن كان زائداً زيادةً منفصلةً، كالولد والثمرة ، كانت الزيادةُ بأجمعها لها ، ورجع بنصف العين خاصّة.

وإن كانت متصّلةً ، كالسمن وتعلّم الصنعة ، تخيّرت بين إعطائه نصفَ العين مع الزيادة ، وبين إعطائه القيمة ، فإن أعْطَتْهُ نصفَ العين، وجب عليه أخذُها ، لأنّه حقُّهُ وزيادة ، وإن امتنعت ، تردّد الشيخ في إجبارها وعدمه ، والأقربُ عندي عدمُ إجبارها وأخذ القيمة منها ، وليس ها هنا نماء لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع إلاّ في هذه المسألة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست