5203 . الأوّل : التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوّضت نفسَها ، فقد أسندته [2] إلى الزّوج، ولم يُقدّر[3] معه مهراً.
وقيل: التفويضُ الإهمالُ ، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه[4].
وهو قسمان: تفويض بضع ، وهو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوّجتكِ ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي: زوّجتك على أن لا مهر عليك.
وتفويض مهر ، وهو أن يقول: تزوّجتكِ على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي: زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ماشئنا أو ماشاء زيد.
5204 . الثاني: ليس ذكر المهر شرطاً في العقد ، فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً ، أو شرط أن لا مهر ، صحّ العقد ، ولو قالت: زوّجتكَ على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ: صحّ العقد ، وكانت مفوّضة
[1] قال المحقق الثاني: التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه ، وتسمّى المرأة مفوِّضةً ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر ، ومفوَّضةً، لأن الوليّ فوّض أمرها إلى الزوج. أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه. جامع المقاصد: 13 / 414 . [2] أي الأمر . [3] أي الزوج . [4] لاحظ المغني لابن قدامة: 8 / 46 .