responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 562

الفصل الرابع: في التفويض[1]

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

5203 . الأوّل : التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوّضت نفسَها ، فقد أسندته [2] إلى الزّوج، ولم يُقدّر[3] معه مهراً.

وقيل: التفويضُ الإهمالُ ، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه[4].

وهو قسمان: تفويض بضع ، وهو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوّجتكِ ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي: زوّجتك على أن لا مهر عليك.

وتفويض مهر ، وهو أن يقول: تزوّجتكِ على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي: زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ماشئنا أو ماشاء زيد.

5204 . الثاني: ليس ذكر المهر شرطاً في العقد ، فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً ، أو شرط أن لا مهر ، صحّ العقد ، ولو قالت: زوّجتكَ على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ: صحّ العقد ، وكانت مفوّضة


[1] قال المحقق الثاني: التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه ، وتسمّى المرأة مفوِّضةً ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر ، ومفوَّضةً، لأن الوليّ فوّض أمرها إلى الزوج. أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه. جامع المقاصد: 13 / 414 .
[2] أي الأمر .
[3] أي الزوج .
[4] لاحظ المغني لابن قدامة: 8 / 46 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست