responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 47

الفصل السابع: في الأحكام

وفيه سبعة وثلاثون بحثاً:

4132 . الأوّل : يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها، سواء كان الموكِّلُ غائباً، أو حاضراً ، صحيحاً ، أو مريضاً، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل، وإن كان الموكِّلُ حاضراً.

4133 . الثاني : كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكِّلِ وغيبته، سواء كان قصاصاً، أو حدَّ قذف ، أو غيرهما، وكذا يجوز للوكيل في الطلاق وإيقاعه، وإن كان الموكِّلُ حاضراً، خلافاً للشيخ[1].

4134 . الثالث: إذا وكَّله صار بمنزلته فيما وُكِّلَ فيه، فإن وَكَّلَهُ عامّاً، قام مقامه في جميع الأشياء ، وإن كان خاصّاً، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ.[2]

وعلى التقديرين انّما يُمضى تصرّفُ الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكِّلِ، ولا يملك الوكيلُ من التصرّف إلاّ ما يقتضيه إذن موكِّله من جهة النطق، أو العرف ، ولو وكَّلَه في التصرّف في زمن معيّن، لم يملك [3] التصرّفَ في غيره .

4135 . الرابع: ليس للوكيل مخالفةُ الموكِّلِ، فإن فعل، وقف تصرُّفُه


[1] النهاية: 319 .
[2] وفي النسخ «بعد» أو «نقد» والصحيح ما أثبتناه .
[3] في «أ»: لم ينفذ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست