كان صادقاً ، فالسلعة للموكِّلِ ولا تحلّ له، فإن أراد استحلالها، اشتراها ممّن هي له باطناً.
وإن اشترى في الذمّة وأطلق ، لزمه البيع، وإن ذكر أنّ الشراء لموكِّلِه، بطل البيع ، ولا يلزم الوكيل.
وكلّ موضع قلنا: يبطل فيه البيع، ترجع الجارية إلى البائع، وكلّ موضع حكم بصحّته ، ثبت الملك للوكيل ظاهراً ، وأمّا في الباطن فإن كان كاذباً في نفس الأمر، ثبت له أيضاً باطناً، وإن كان صادقاً، فالملك باطناً للموكِّلِ، فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل ، بأن يقول: إن كنتُ أذنتُ لك ، فقد بعتك بعشرين، ويقبل الوكيل، ليحلّ له الفرج، وليس ذلك شرطاً حقيقيّاً، وإن كانت بصيغته.
فإن أجاب الموكِّلُ إلى البيع ، ثبت الملك للوكيل باطناً أيضاً ، وإن امتنع ، لم يجبر، وحينئذ فالأولى أنّ الوكيل لا يستحلّ استمتاعها، ويجوز له بيعها واستيفاء دينه من الثمن ، فإن كان وفق [1] حقّه، وإلاّ توصّل إلى ردّ الفاضل إلى الموكّل واستيفاء الناقص منه.
ولو تولّى الحاكم بيعَها، كان جائزاً.
4118 . السابع: إذا قال :وكَّلتك في بيع العبد، فقال: بل في بيع الجارية، أو قال: وكَّلْتُك في البيع بألفين ، فقال بل بألف، أو قال: وكَّلْتُك في بيعه نقداً، قال: بل نسيئةً، أو قال: وكَّلْتُك في شراءِ عبد، فقال: بل في شراءِ أمة، فالقول في ذلك كلِّه قولُ الموكِّلِ مع يمينه وعدم البيّنة ، سواء كانت السلعة باقيةً أو تالفةً.