responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 40

كان صادقاً ، فالسلعة للموكِّلِ ولا تحلّ له، فإن أراد استحلالها، اشتراها ممّن هي له باطناً.

وإن اشترى في الذمّة وأطلق ، لزمه البيع، وإن ذكر أنّ الشراء لموكِّلِه، بطل البيع ، ولا يلزم الوكيل.

وكلّ موضع قلنا: يبطل فيه البيع، ترجع الجارية إلى البائع، وكلّ موضع حكم بصحّته ، ثبت الملك للوكيل ظاهراً ، وأمّا في الباطن فإن كان كاذباً في نفس الأمر، ثبت له أيضاً باطناً، وإن كان صادقاً، فالملك باطناً للموكِّلِ، فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل ، بأن يقول: إن كنتُ أذنتُ لك ، فقد بعتك بعشرين، ويقبل الوكيل، ليحلّ له الفرج، وليس ذلك شرطاً حقيقيّاً، وإن كانت بصيغته.

فإن أجاب الموكِّلُ إلى البيع ، ثبت الملك للوكيل باطناً أيضاً ، وإن امتنع ، لم يجبر، وحينئذ فالأولى أنّ الوكيل لا يستحلّ استمتاعها، ويجوز له بيعها واستيفاء دينه من الثمن ، فإن كان وفق [1] حقّه، وإلاّ توصّل إلى ردّ الفاضل إلى الموكّل واستيفاء الناقص منه.

ولو تولّى الحاكم بيعَها، كان جائزاً.

4118 . السابع: إذا قال :وكَّلتك في بيع العبد، فقال: بل في بيع الجارية، أو قال: وكَّلْتُك في البيع بألفين ، فقال بل بألف، أو قال: وكَّلْتُك في بيعه نقداً، قال: بل نسيئةً، أو قال: وكَّلْتُك في شراءِ عبد، فقال: بل في شراءِ أمة، فالقول في ذلك كلِّه قولُ الموكِّلِ مع يمينه وعدم البيّنة ، سواء كانت السلعة باقيةً أو تالفةً.


[1] كذا في النسختين والأنسب «وفى».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست