responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 39

إلاّ بعد أن يطلِّقها، والوجه وجوب الطلاق على الموكِّل، وبه شهدت الرّواية.[1]

4114 . الثالث : لو ادّعى أنّ فلاناً الغائبَ وكَّله في التزويج، فزوّجها له، ومات الغائب، لم ترثه المرأةُ إلاّ أن يصدّقها الورثة، أو يثبت بالبيّنة.

4115 . الرابع: لو صدّقه الموكِّلُ على الوكالة، وأنكر أنّه زوّجه، فهنا الاختلاف في تصرّف الوكيل، ففي تقديم قول الموكِّل إشكال.

4116 . الخامس: لو قال لزوجة الغائب: أنّه قد طلَّقكِ ووكَّلني في تجديد النكاح بألف ، فأذنَتْ، وعقد بها، وضمن الوكيلُ الألفَ ، ثمّ أنكر الموكِّل ، فالنكاح الأوّل باق بحاله، فإن صدّقت المرأة الوكيلَ، فهل يرجع على الضامن أم لا؟ فيه نظر، أقربه الرجوع، وإن لم تُصدّقه، لم ترجع عليه بشيء.

4117 . السادس: إذا اختلفا في صفة الوكالة، كان القولُ قولَ الموكِّلِ مع يمينه، فإذا ادّعى إذنه في شراءِ الجارية بعشرين، وقال الموكِّلُ: أذنتُ بعشرة، قُدِّم قولُ الموكِّلِ مع عدم البيّنة، فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكِّلِ وذكر الشراءَ له في العقد[2] رجعت الجارية إلى البائع.

وإن اشتراها بعين مال الموكِّلِ إلاّ أنّه لم يذكره في العقد، فإن صدّقه البائع في أنّ الشراء بعين مال الموكِّلِ ، فالحكم ما تقدّم، وإن كذّبه ، حلف على نفي العلم، فتسقط دعوى الوكيل ويلزمه البيع، ويغرم الوكيل الثمن للموكِّلِ ، فإن كان الوكيل كاذباً، فالسلعة للبائع ، وعلى البائع ما قبضه من الثمن للوكيل، وإن


[1] لاحظ الوسائل: 13 / 288 ، الباب 4 من كتاب الوكالة، الحديث 4 .
[2] مثل أن يقول حال العقد: إنّه يشتريها لموكِّله بماله الّذي في يده.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست