ولو كان له وارث [1] لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث، وإن كان الوارث ذا فرض يأخذ ما يبقى بعده أكثر من الثلث ، لأنّه يأخذ الباقي بالردّ عندنا، أو كان زوجاً أو زوجة.
4756 . الرابع عشر: يعتبر ثلث المال حين الوفاة لا حين الوصية، فلو أوصى الغنيّ بما يخرج من الثلث، ثمّ افتقر ومات، اعتبر الثلث حال الموت، فان لم يخرج الموصى به من الثلث، بطل الزائد، ولا اعتبار بيساره، ولو أوصى ، وهو فقير، ثمّ أيسر حتّى خرج الموصى به من الثلث، صحّت وصيّته، ولا اعتبار بفقره، سواء علم الموصي ما تجدّد له أو لم يعلم.
ولو أوصى ثمّ قُتِلَ أو جُرِحَ ، خرجت الوصيّة من ثلث ماله ودِيتهِ وأرش جراحِهِ، سواء كان القتل عمداً أو خطاءً.
4757 . الخامس عشر: لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته ، على أن الربح بين العامل والورثة بالسوية، صحّت الوصيّة، وهل يشترط أن يكون من الثلث؟ فيه نظر.
4758 . السادس عشر: إذا أوصى بأشياء تخرج من الثلث، عمل بها، وان قصر الثلث عنها، فإن كانت بأجمعها واجبةً، أُخرجت من صلب المال، وإن كان بعضها واجباً بُدئ بالواجب من صلب المال، والباقي من ثلث الباقي، وبُدئ بالأوّل منه فالأوّل، ولو كان الكل غير واجب بُدئ بالأوّل فالأوّل ، حتّى يستوفى الثلث، وكان النقص داخلاً على الأخير، ولو أجاز الورثة، عُمِلَ بالجميع.