ظنّاً أنّ المال قليلٌ فبان كثيراً ، فإن كان للموصى له بيّنةٌ تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدرَ المال، أو كان المال ظاهراً لا يخفى عليهم، لم يلتفت إليهم ، وإن لم يكن هناك بيّنةٌ، وكان المال خفيّاً، كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين.
ولو كانت الوصيّة بعين، كدار ، أو عبد، أو فرس يزيد على الثلث ، فأجازوا الوصيّة، ثمّ قالوا: ظننّا المال كثيراً، تخرج الوصيّة من الثلث، فبان قليلاً ، أو ظهر عليه دينٌ ولم يعلمه، لم يلتفت إليهم لتضمن الإجازة شيئاً معلوماً، ولو قيل بمساواته الفرض الأول ، كان وجهاً، لأنّ الوارث قد يسمح[1] بذلك ظنّاً منه أنّه يبقى له من المال ما يكفيه، فإذا بان خلافُهُ، لحقهُ الضرر في الإجازة .
4753 . الحادي عشر: لا تصحّ الإجازة إلاّ من جائز التصرف ، ولو أجاز الصبيّ والمجنون والمحجور عليه للسفه، لم تصحّ ، وأمّا المفلَّس فإنّ إجازته صحيحةٌ.
4754 . الثاني عشر: لا يجوز تغيّر الشيء ممّا أوصى به الميّت إذا لم يخالف المشروع، فإن خالفه لم يجز إمضاؤه.
4755 . الثالث عشر: لو لم يكن له وارثٌ من نسب ولا سبب، فأوصى بجميع ماله، ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها[2] ولو قيل: تصحّ في الثلث خاصّة، كان وجهاً[3] لأنّ له وارثاً، هو الإمام عندنا،وهو الّذي يعقل عنه.
[1] سمح به سموحاً وسماحاً وسماحةً: جاد . مجمع البحرين. [2] لاحظ الوسائل: 13 / 370 ، الباب 12 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . واختاره الصدوق في المقنع وابن الجنيد على ما نقله المصنف عنهما في المختلف: 6 / 337 . [3] ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف: 4 / 166 ، المسألة 52 من كتاب الوصايا ، وابن إدريس في السرائر: 3 / 204 .