responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 303

والناووسية [1] والفطحيّة[2] والواقفيّة، وقال ابن إدريس: إن كان الواقف إماميّاً اختصّ بالإماميّة، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة.[3]

4667 . الرابع عشر: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات ، وكذا لو قال: على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنّه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا.

ولو قال: على أولادي لصلبي، كان لأولاده خاصّة.

ولو قال: على من انتسب إليّ ، ففي دخول أولاد البنات نظر.

ولو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشمياً من غير أولاد بنيه، وهم من أولاد بناته دخلوا.

فلو قال: على عقبي أو نسلي، أو ذرّيتي، دخل أولاد البنين وأولاد البنات.

ولو قال: على عترتي ، فهم أخصّ قومه وعشيرته، ولو وقف على قومه، قيل: يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث[4] وقال ابن إدريس: يكون للرجال من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله وعشيرتُهُ دون غيرهم[5].

ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه .


[1] وهم أتباع رجل من أهل البصرة، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام)وزعموا أنّه لم يمت وهو المهدي . لاحظ فرق الشيعة: 67 .
[2] الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق (عليه السلام) ، قيل: إنّه كان أفطح الرِّجلين .
[3] السرائر: 3 / 162 .
[4] القائل الشيخ المفيد في المقنعة: 655 .
[5] السرائر: 3 / 164 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست