responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 302

ولو وقف على الإماميّة فهو على الاثني عشرية، ولو وقفه على الزيدية فهو لكلّ من قال بإمامة زيد وكذا لو علّقهم بالنسبة إلى أب كان لكلّ من انتسب إليه بالأُبوة، فالهاشميّين يصرف إلى من انتسب إلى هاشم بالأبوّة، وهل يدخل فيه من انتسب إليه بالأُمومة؟ قيل: نعم وقيل: لا[1]وكذا لو وقفه على العلويّين كان لمن انتسب إلى علي (عليه السلام) ، ولو وقفه على الحَسَنيّين كان لأولاد الحسن بن علي(عليهما السلام)ليس للحُسَينيّين فيه شيء، وكذا بالعكس.

ولو وقفه على الفاطميّين كان لأولاد فاطمة(عليها السلام).

4665 . الثاني عشر: يدخل في الوقف على القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث، ويكونون سواء إلاّ أن يشترط التفضيل، ولو قال: على كتاب الله تعالى، كان للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا لو وقف على والديه ، تساويا ما لم يفضّل .

4666 . الثالث عشر: قال ابن إدريس : لو وقف الإمامي على المسلمين ، كان للإماميّة خاصّة ، لأنّ التقرب إلى الله تعالى إنّما يحصل به ، وهو شرط[2]، وقال الشيخ: يدخل فيه كلّ من صلّى إلى القبلة[3] وكذا لو وقف الإمامي على الزيدي لم يصحّ.

قال الشيخ: ولو وقف على الشيعة كان شاملاً لجميع فرقهم منالكيسانيّة[4]


[1] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 6 / 291 .
[2] السرائر: 3 / 160 ـ 161 .
[3] النهاية: 597 .
[4] الكيسانية هم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية، ويزعمون انّه اليوم حيّ، وهو المهدي الّذي يظهر .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست