responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 291

الموقوف عليه يملكه ملكاً غير تام فيثبت بشاهد ويمين، ومن قال: بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلاّ بشاهدين.

4645 . السابع: إذا وقف شاةً دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف مالم يخرجه [1] عنه بالاستثناء.

4646 . الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه، وموقوف، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني: في شرائط الوقف

وهي أربعة: التنجّز،[2] والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة

فهاهنا سبعة مباحث:

4647 . الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد وكان باطلاً، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقفٌ، أو فرسي، أو إذا وُلد لي ولدٌ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافاً.

4648 . الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالباً ، صحّ الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء


[1] في «أ»: مالم يخرج .
[2] في «ب»: «التنجيز».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست