الموقوف عليه يملكه ملكاً غير تام فيثبت بشاهد ويمين، ومن قال: بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلاّ بشاهدين.
4645 . السابع: إذا وقف شاةً دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف مالم يخرجه [1] عنه بالاستثناء.
4646 . الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه، وموقوف، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني: في شرائط الوقف
وهي أربعة: التنجّز،[2] والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة
فهاهنا سبعة مباحث:
4647 . الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد وكان باطلاً، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقفٌ، أو فرسي، أو إذا وُلد لي ولدٌ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافاً.
4648 . الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالباً ، صحّ الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء