responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 290

وأمّا الكناية فثلاثة «تصدّقتُ» و «حرّمتُ» و «أبّدتُ» فإن اقترن بها ما يدّل على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة، أو محبوسة، أو مسبّلة، أو مؤبّدة ، أو لا يباع ولا يوهب، ولو أطلق الكناية ونوى بها الوقف ، حكم بما نواه باطناً دون الظاهر، إلاّ أن يعترف بما نواه، ويقبل قوله في نيّة الوقف وعدمها.

4640 . الثاني: لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه، مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن بالدّفن فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها ، وإنّما يصير وقفاً بالقول الدال عليه.

4641 . الثالث : لو قال الموقوف عليه: رددتُ الوقف ، بطل ، ولو سكت فالأقرب اعتبار قبوله، أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه بردّه.

4642 . الرابع: من شرط الوقف الإقباض ، فلا يصحّ بدونه.

4643 . الخامس: إذا تمّ الوقف صحّ ولزم ، ولم يجز فسخه ولا إبطاله بمجرد الوقف، وليس للواقف الرجوع فيه، سواء أوصى به بعد موته، أو لا، وسواء حكم به حاكم، أو لا ، وقول المفيد (رحمه الله): الوقف صدقةٌ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الوقف أدرّ[1] عليهم وأنفع من تركه على حاله[2] ، متأوَّلٌ[3].

4644 . السادس: إذا صحّ الوقف زال به ملك الواقف عنه، والأقرب أنّ


[1] هذا ما أثبتناه ولكن في المصدر والنسختين: «أردّ» ولعلّه مصحّف .
[2] المقنعة: 652 .
[3] قوله: «متأوَّلٌ» خبر لقوله «وقول المفيد...» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست