4074 . الأوّل : يعتبر في الموكِّل جواز التصرّف، فكلّ من صحّ تصرّفه في شيء بنفسه، وكان ممّا تدخله النيابة ، جاز أن يوكِّل فيه، رجلاً كان أو امرأةً، حرّاً ، أو عبداً ، مسلماً ، أو كافراً، فلو وكّل المجنون والسكران والمغمى عليه لم يصحّ. وكذا لا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزاً كان أو غير مميّز، ولو بلغ عشراً جاز أن يوكِّل فيما له فعله بنفسه، كالوصيّة في المعروف، والصدقة والطلاق على رواية [1] ممنوعة، وليس له أن يوكِّل في غير ذلك وإن كان مراهقاً بإذن الوليّ أو بغير إذنه.
4075 . الثاني : لو عرض للموكِّل الجنون، بطلت الوكالة من وقت عروضه، وإن لم يعلم به، سواء كان مطبقاً، أو أدواراً، وكذا الإغماء ، وأمّا السُّكر العارض، فلا يُبْطل الوكالة.
4076 . الثالث: المحجور عليه لسفه، أو فلس ، ليس له أن يوكِّل فيما لا يجوز له التصرّفُ فيه بنفسه، كالأموال ، ويجوز فيما له التصرّفُ فيه بنفسه، كالطلاق ، والخلع، واستيفاء القصاص.
[1] لاحظ الوسائل: 13 / 321 ، الباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 ـ 2، والباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 ; و ج 15 / 324 ـ 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2 و 6 .