ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه، ولا من عليه الدَّيْن. وفي اشتراط علم الموكِّل نظر، والعتق والتدبير والكتابة.
4072 . العاشر: الغصب لا يصحّ التوكيل فيه، فإذا غصب الوكيل، كان هو الغاصب لا الموكِّل، ولا الميراث ، ولا القسم بين الزوجات، ولا الإيلاء، ولا الظّهار، ولا اللعان، ولا العِدة، ولا الرضاع، ولا الجناية، ولا القسامة، ولا الأشربة ، بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكِّل ، ولا الأيمان والنذور، والعهود، وأمّا الشهادة، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلاً ، ولا الاستيلاد.
4073 . الحادي عشر: جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار ، [1] فإن عيّن الموكِّل لم يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار ، وإن أطلق ، لم ينفذ إقرار الوكيل (بالمعيّن)[2] ، فإذا أقرّ بالمطلق ، رجع في التفسير إلى الموكِّل ، وإن منعنا من الوكالة ، ففي كونها إقراراً من الموكِّل نظر، فإن قلنا به ، لزمه ـ إن وَكَّلَهُ في الإقرار بالمعيّن ـ ما عيّنه، وفي المطلق ما يُعيّنه، ويُجْبر على التعيين.
[1] الخلاف: 3 / 344 ، المسألة 5 من كتاب الوكالة. [2] ما بين القوسين يوجد في «ب».