responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 27

يجوز أن يوضّئه غيرُه في محّله إلاّ مع الضرورة، ويجوز أن يستعين.

ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة.

4065 . الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر،[1] ويجوز مطلقاً بعد الموت عندنا، وإن لم يكن توكيلاً حقيقيّاً.

4066 . الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيرُه ، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب، ويستنيب الفقراء والإمام أيضاً في التسليم.

4067 . الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات، فيصوم عنه وليّه، وأمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.

4068 . السادس: والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت.

4069 . السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه، وكذا الشراء ، والرهن وقبضه.

4070 . الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة، وأمّا الحجر فيصحّ أن يُوَكِّلَ الحاكم من ينوب عنه.

4071 . التاسع: الصلح يصحّ التوكيل فيه، وكذا الحوالة، والضمان ، والشركة، والوكالة، والإقرار على إشكال ، والعارية، والقراض، والمساقاة، والمطالبة بالشفعة وأخذها، والإجارة ، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، وإحياء الموات على إشكال، والجعالة، والمزارعة ، والعطايا، والهبات ، والوقف، وقبض


[1] في «أ»: مع التعذر .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست