يجوز أن يوضّئه غيرُه في محّله إلاّ مع الضرورة، ويجوز أن يستعين.
ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة.
4065 . الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر،[1] ويجوز مطلقاً بعد الموت عندنا، وإن لم يكن توكيلاً حقيقيّاً.
4066 . الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيرُه ، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب، ويستنيب الفقراء والإمام أيضاً في التسليم.
4067 . الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات، فيصوم عنه وليّه، وأمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.
4068 . السادس: والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت.
4069 . السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه، وكذا الشراء ، والرهن وقبضه.
4070 . الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة، وأمّا الحجر فيصحّ أن يُوَكِّلَ الحاكم من ينوب عنه.