responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 22

4048 . الثاني: لا تشترط فوريّة القبول، بل لو وكّل جاز أن يقبل على التراخي قولاً وفعلاً، سواء كان حاضراً أو غائباً.

4049 . الثالث: من شرط الوكالة أن تقع منجّزة، فلو علّقت على شرط، أو صفة ، بطلت، ولو قال: مهما عزلتك فأنت وكيلي، لم ينعقد بعد العزل، ولو نجّز الوكالة، وعلّق التصرف صحّ، ولم يجُز للوكيل التصرّف قبل وجود المعلَّق.

4050 . الرابع: يجوز التوكيل بجُعْل[1] وبغير جعل ، فإن كانت بجعل استحقّه الوكيل بتسليم ما وُكّل فيه إلى الموكِّل إن كان ممّا يمكن تسليمه، فإن وكّله في عمل، كثوب ينسجه، أو يقصره ، أو يخيطه، فمتى سلّمه إلى الموكِّل معمولاً، استحقّ الأجر، وإن كان في منزل الموكِّل.

وإن وُكِّل في بيع، أو شراء ، استحقّه مع العمل، وإن لم يقبض الثمن في البيع ، إلاّ أن يجعل الأجر في مقابلة البيع والقبض.

4051 . الخامس: في اشتراط تعيين ما وُكِّل فيه إشكال، فلو وكّله في كلّ قليل وكثير، أو في كلّ تصرّف يجوز له، أو في كلّ ماله التصرّف فيه، قال الشيخ: لا يجوز ; لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر[2] ولو قيل: بالجواز كان حسناً، ويكون تصرف الوكيل منوطاً بالمصلحة.

ولو قال: اشتر لي ما شئت ، قيل: لا يجوز، لأنّه قد يشتري مالا يقدر على ثمنه[3] ولو قيل: بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجهاً، فحينئذ لا يشتري إلاّ بثمن


[1] الجُعْل: ما جُعل على العمل من أجر أو رشْوة. المعجم الوسيط: 1 / 126 .
[2] الخلاف: 3 / 350 ، المسألة 14 من كتاب الوكالة .
[3] القائل هو ابن قدامة في المغني: 4 / 212 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست