responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 21

المقصد السابع : في الوكالة

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في الماهيّة

وفيه ستة عشر بحثاً:

4047 . الأوّل : الوكالة عقد شُرّع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزةٌ بالنصّ والإجماع، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.

فالأوّل: كلّ لفظ دل على الإذن ، مثل: وكّلتك واستنبتك، أو افعل كذا، أو أذنت لك في فعله، ولو قال: وكّلتني، فقال: نعم أو أشار بذلك مع العجز، كفى في الإيجاب.

والقبول: كلّ لفظ، أو فعل يدلّ على الرضا بذلك ، مثل: قبلت وما شابهه من الألفاظ ، ولو لم يقل لفظاً، وفعل ما يدلّ على الرضا كالتصرف وفعل ما أُمر به، كان قبولاً صحيحاً.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست