4047 . الأوّل : الوكالة عقد شُرّع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزةٌ بالنصّ والإجماع، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
فالأوّل: كلّ لفظ دل على الإذن ، مثل: وكّلتك واستنبتك، أو افعل كذا، أو أذنت لك في فعله، ولو قال: وكّلتني، فقال: نعم أو أشار بذلك مع العجز، كفى في الإيجاب.
والقبول: كلّ لفظ، أو فعل يدلّ على الرضا بذلك ، مثل: قبلت وما شابهه من الألفاظ ، ولو لم يقل لفظاً، وفعل ما يدلّ على الرضا كالتصرف وفعل ما أُمر به، كان قبولاً صحيحاً.