responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 205

4456 . الثامن عشر: إذا فرّط واختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم ، وقيل [1]: قول المالك ، وفيه ضعف.

4457 . التاسع عشر: إذا مات المودع سلِّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعةً سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلَّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن.


[1] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية: 437 ، والشيخ المفيد في المقنعة: 626.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست