4456 . الثامن عشر: إذا فرّط واختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم ، وقيل [1]: قول المالك ، وفيه ضعف.
4457 . التاسع عشر: إذا مات المودع سلِّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعةً سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلَّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن.
[1] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية: 437 ، والشيخ المفيد في المقنعة: 626.