في دفعها، فالقول قول المالك، ولو صدّقه على الإذن ، لم يضمن بترك الإشهاد، ولو اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع ، فالقول قول المستودع، فإن أقرّ المدفوع إليه بالقبض ، وكان الدفع إليه في دين ، برئ الجميع ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ويضمن المأمور بترك الإشهاد، وإن كان الأمر بالدفع وديعةً، فالوجه عدم الضمان، فإذا حلف برىء أيضاً وكان الهلاك من المالك.
4455 . السابع عشر: إذا استودع دابّةً وجب عليه القيام بعلفها وسقيها ، فإن قدر على المالك، أو وكيله ، طالبه بالإنفاق ، أو ردّها عليه، أو يأذن له ثم يرجع به، فإن تعذّر المالك ووكيله ، رفع أمره إلى الحاكم فينفق عليها من مال صاحبها، ولو لم يجد المال ، ورأى من الحظِّ [1] بيعها، أو بيع بعضها وإنفاقه على الباقي، أو إجارتها، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من غيره ، ويدفعه إلى المودَع، فعل ، وإن رأى دفعه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها ، جاز.
ولو استدان من المودَع جاز، ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره ، ويجوز أن يأذن له في الإنفاق بقدر ما يراه المودَع ، ويرجع به على صاحبها ، فإن اختلفا في قدر النفقة، فالقول قول المودع في المعروف وفي الزائد قول المالك ، وان اختلفا في قدر المدّة التي أنفق فيها، فالقول قول المالك .
ولو تعذّر الحاكم وأنفق على نيّة الرّجوع وأشهد، فالأقرب الرجوع، ولو تمكّن من الحاكم فلم يستأذنه، فالأقرب عدم الرجوع وإن أشهد.
ولو عجز عن الحاكم ولم يشهد، فالأقرب عدم الرجوع.
[1] والمراد انّه: لو لم يجد الحاكم مالاً لصاحب الدابّة فعل ما يرى لصاحبها الحظّ فيه من بيعها و...