4437 . السادس: الجحود ، فمن أودع شيئاً وجب ردّه على مالكه مع المكنة، فإن طالبه المالك فجحد ، ضمن ، ولو طالبه غير المالك فجحد ، لم يضمن، ولو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ، ففي الضمان إشكال.
4438 . السابع: التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع، ولو لم يمكن لبعدها، أو لمخافة في طريقها، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك، لم يكن متعدّياً بترك تسليمها، وليس على المستودع مؤونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المؤونة قلّت ، أو كثرت ، بل عليه التمكين من أخذها ، ولو سافر بها بغير إذن المالك ، كان عليه الردّ ، ولزمته مؤونَتُهُ.
الفصل الثالث: في الأحكام
وفيه تسعة عشر بحثاً:
4439 . الأوّل : قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة ، وليس بواجب إجماعاً.
4440 . الثاني : الوديعة أمانة لا يضمن الاّ بالتعدّي ، ولو شرط الضمان في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط، وكذا لو قال: أنا ضامن لها، وكذا كلّ ما أصله الأمانة.
4441 . الثالث : لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت، ولو استودع من اثنين