responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 198

خوف المعاجلة عليها وكذا يضمن لو أعلم بها غير الثقة، أو اعلم بها الثقة ولم يشعره بالمكان ، أو أشعره وليس ساكناً بالمكان، أو كانت ممّا يتغيّر بالدفن.

ولو أراد السفر بها وقد نهاه المالك، ضمنها إلاّ أن يخاف التلف مع المقام بها، وإن لم يكن نهاه وكان الطريق مخوفاً، أو البلد المقصود كذلك، ضمنها وإن لم يكن كذلك احتمل جواز السّفر بها مع القدرة على المالك والوكيل والحاكم والثقة، وعدمه ، وهو الأقوى.

ولو دفع إلى الحاكم للضرورة ، ففي وجوب القبول على الحاكم وجهان، ولو دفعها إلى الحاكم من غير إرادة السفر، للضرورة كالحريق والنّهب وغيرهما، لم يضمن.

وإن تعذّر الحاكم واحتاج إلى إيداعها، أودعها الثقة ، ولو وجد المالك أو وكيله، فتخطاهما إلى الحاكم أو الثقة ، ضمنها، ولو جعلها في بيت المال بنفسه من دون الحاكم ضمن.

ولو جُنّ المالك أو حجر عليه للسفه، كان على المودع ردّ الوديعة إلى الحاكم، ولو نقل الوديعة من قرية إلى أُخرى ، كان حكمه حكم المسافر بها، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر.

4436 . الخامس: التقصير فيما تحتاج الوديعة إليه ، فلو استودع دابّةً وجب عليه القيام بعلفها وسقيها على قدر حاجتها ، سواء أمره المالك أو لم يأمره ، ولو نهاه المالك عن العلف والسقي ، لم يجز له الامتثال ، لكن لو امتثل لم يضمن ، وكذا لو لم ينشر الثوب المحتاج إلى النشر، ولو افتقر إلى اللُّبس وجب لُبسه ، ولو أهمل ضمن إلاّ مع نهي المالك.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست