responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 12

مدّعياً . أمّا لو ظهر عيب في أحد العوضين، فانّ الصلح لا يبطل من رأس ، بل للمصالح فسخه.

4027 . الرابع عشر: لو اعترف له بزرع في يده، وصالحه على دراهم أو غيرها، جاز، سواء بدأ صلاحه أو لا، وسواء شرط القطع أو لا، أمّا لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ، ففي الصحّة إشكال، ولو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه، صحّ، وإن لم يبدُ صلاحه، سواء شرط القطع أو لا ، فإن شرط القطع قاسمه الشريك، وقطع نصيبه ، وإلاّ تركه إلى وقت أخذه.

ولو كان الزرع لواحد، فاعترف له بنصفه ، وصالحه بنصف الأرض ، ليصير الزّرع كلّه لواحد والأرض بينهما نصفين، صحّ بشرط القطع وبغيره.

وإن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلّم الأرض فارغةً جاز.

4028 . الخامس عشر: يجوز تعجيل المُؤجّل بإسقاط بعضه ، فإن صالحه على ذلك جاز، ولم يكن مكروهاً، أمّا لو صالحه عن المؤجّل ببعضه حالاًّ ، وكان ربويّاً، فالوجه عندي الجواز.

ولو صالحه على ألف حالة بنصفها مُؤجّلاً، فالوجه عندي الصحّة وإن كان ربويّاً ، وكذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل، فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع.

4029 . السادس عشر: يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً إذا لم يمكن معرفته، ولو علمه أحدهما وكان أكثر ، لم يجز إلاّ أن يعرّفه إيّاه.

ولو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير، وطُحنا بِيعا ، وأخذ كلّ منهما بنسبة قيمة ماله، إلاّ أن يصطلحا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست