ويبرئه من الباقي صحّ، وإن كان ربويّاً، فإن خرج ما قبضه مستحقّاً، ردّه إلى مستحقّه ، ورجع على الدافع بعوضه، وليس له الرجوع في الإبراء إلاّ إذا كان بعقد الصلح.
4023 . العاشر: إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها، ويدفع الباقي صحّ، وإن شرطه في الهبة ، وكذا يصحّ لو صالحه على بعضها، ويكون الباقي في حكم الموهوب، لكن لا تلحقه أحكام الهبة.
4024 . الحادي عشر: إذا ادّعى بيتاً، فاعترف له ، وصالحه على بعضه صحّ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه، أو على سكناه سنة، ولا يكون ذلك عارية، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض، وللشيخ هنا قول ضعيف [1].
4025 . الثاني عشر: لو صالحه على خدمة العبد سنة، فباعه ، صحّ البيع، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه، ولو أعتقه صحّ أيضاً ، ولا يبطل الصلح، ويجب على العبد الخدمة، ولا يرجع بها على السيّد .
ولو وجده معيباً ، عيباً تنقص الخدمة به ، كان له فسخ الصلح، ولو صالح على العبد نفسه صحّ، ولم يكن بيعاً، فإن خرج به عيب ، كان له الفسخ.
4026 . الثالث عشر: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح، فإن كان الصلح [2] عن إقرار ، انتزع المقرّ له مضمونه .[3] وإن كان على إنكار، رجع
[1] وهو انّه بمنزلة العارية ومتى شاء رجع في إعارته . لاحظ المبسوط: 2 / 294 . [2] قد تقدّم في المسألة الثالثة أنّ الصلح على قسمين: صلح على الإقرار . وصلح على الإنكار. [3] أي مضمون الإقرار .