responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 109

وجنس غطائه ، ومعرفة الوطاء،[1] وإن كان مَقتباً ذكره، ويحتاج إلى معرفة المعاليق كالقربة والسطيحة [2] والسُّفرة [3] ونحوها من جميع ما يحمل معه.

ويجب معرفة الدابّة الّتي يركب عليها ، إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، فيذكر الجنس كإبل، أو فرس ، أو حمار ، والنوع ، كبختيّ، أو عربيّ، أو بِرذون،[4] أو مصري ، أو شامي ، والذكورة، والأُنوثة، وجودة مشيه ورداءته.

وإذا كان الكراء إلى مكّة أو ما يشبهها ممّا لا مدخل للمؤجر في السّير ، لم يحتج إلى ذكر وقته وقدره كلّ يوم.

ولو كان السير في كلّ وقت إلى المؤجر، فالأقرب عدم وجوب ذلك أيضاً . لكنّه مستحبّ.

وإذا أطلق ، وللطريق منازل معروفة ، عمل على العرف مع اختلافهما، وكذا لو اختلفا في وقت السير من الليل أو النهار، وفي موضع المنزل من داخل البلد أو خارجه ، فإنّه يحمل على العادة.

ولو لم تكن للطّريق منازل معروفة ، فالأولى صحّة العقد، والرّجوع إلى العادة في غير تلك الطريق.

4252 . التاسع: إذا شرط حمل زاده ، وكان معيّناً، فنقص بالأكل المعتاد، فالأقرب أنّه ليس له حملُ بدلِه، وقوّى الشيخ أنّ له الإبدال[5] وليس برديّ، ولو


[1] الوِطاء ـ بكسر أوّله ـ : ما يوطأ به المحمل .
[2] السطيحة: المَزادة تكون من جلدين لا غير. المعجم الوسيط: 1 / 429 .
[3] قال الفيومي: السُّفْرة ـ كغرفة ـ : طعام يصنع للمسافر، وسميت الجلدة الّتي يوعى فيها الطعام سُفْرةً مجازاً . المصباح المنير .
[4] البِرذَوْن: يطلق على غير العربيّ من الخيل والبغال . المعجم الوسيط: 1 / 48 .
[5] المبسوط: 3 / 233 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست