ولو قال: أحلتك بدَيْنك، فقال: بل وكّلتني، احتمل ما تقدّم من الوجهين، فإن قدّمنا قول المحيل مع يمينه، فحلف برِئ من حقّ المحتال، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه.
وإن قدّمنا قول المحتال، حلف، وطالب المحيل بحقّه، وله مطالبة المحال عليه، إمّا بالوكالة، أو بالحوالة، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل، فله أخذ ما قبض لنفسه، وإن قبض من المحيل، رجع المحيل على المحال عليه.
وان كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه، وكذا إن تلفت بغير تفريط .
ولو اتّفقا على أنّ المحيل قال : أحلتك بدينك، ثمّ اختلفا، فقال أحدهما: هي حوالة بلفظها، وقال الآخر: بل هي وكالة بلفظ الحوالة، فالقول قول مدّعي الحوالة قطعاً، ولو أنكر المحيل دَيْن المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه .
أمّا لو قال: أحلتك، ولم يقل بدينك، ثمّ ادّعى قصد الوكالة، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول: وكّلتك فسبق: أحلتك، احتمل سماع إنكاره الدَّيْن.
4007 . التاسع: لو طالبه بدَيْنه، فقال ( المديون )[1]: أَحَلْتَ به [2] عليّ فلاناً الغائب، فالقول قول المالك، ولو أقام المدّعي بيّنة سمعت منه، لإسقاط حقّ المحيل عليه[3].
[1] ما بين القوسين يوجد في «أ» . [2] ما بين المعقوفتين منّا . [3] في «أ»: «عنه» بدل «عليه».