responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 582

المحيل: قصدت الوكالة، وقال القابض: بل أحلتني، فالقول قول مدّعي الحوالة، عملاً بالأصل في الوضع، [1] ويحتمل تقديم قول المحيل، عملاً بأصالة بقاء الحقّ، واختاره الشيخ (رحمه الله) [2]. فعلى الأوّل يحلف المحتال ويثبت حقّه في ذمّة المحال عليه، ويسقط عن المحيل، وعلى الثاني يحلف المحيل ويبقى حقّه في ذمّة المحال عليه .

وعلى التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ، وتلف في يده، فقد برئ كلّ منهما من صاحبه من غير ضمان وإن كان بتفريط، لأنّ المحتال إن كان محقّاً فقد أتلف ماله، وإن كان مُبطلاً. ثبت لكّل منهما في ذمّة الآخر مثلُ ما في ذمّته له، فيتقاصّان، ويسقطان.

وإن تلف من غير تفريط، فالمحتال يقول: قبضت حقّي، وبرئ منه المحيل بالحوالة، والمحال عليه بالتسليم، والمحيل يقول: تلف المال في يد وكيل بغير تفريط، فلا ضمان.

وإن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه، لاعترافه أنّ عليه من الدَّيْن مثل ماله في يده، وهو مستحقّ لقبضه، فلا فائدة في أن يقبضه منه .

ويحتمل أن يملك أخذه منه، ويملك بالمحتال مطالبته بدينه، وهو الوجه.

ولا موضع للبيّنة هنا، لعدم اختلافهما في لفظ يُسمع أو فعل يُرى، وإنّما اختلافهما في القصد.

وإن لم يقبض المحتال من المحال عليه، لم يكن له القبض بعد ذلك مع


[1] عدم نقل اللفظ عمّا وضع له .
[2] المبسوط: 2 / 315 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست