responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 573

ولو قال: ألقه أنا والركبان له ضُمَناء، فإن قصد ضمان الاشتراك والانفراد[1] ضمن الجميع، ولا يلزم باقي الركبان شيء، سواء سمعوا وسكتوا، أو أنكروا، أو لم يسمعوا، وإن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته، ولا يضمن الباقون شيئاً، وأمّا الّذي يضمن يحتمل النصف ويحتمل أن يكون كأحدهم إلاّ أن يقصد الثاني، والقول قوله مع يمينه في إرادته، ولو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال.

3984 . الثلاثون: تصحّ ترامي الكفالات، فإن كانت بالمال فهي ضمانٌ وقد تقدّم، وإن كانت بالنفس لزم الأخير احضار من كفله، ويلزم السابق عليه إحضار من تقدّمه [2] وهكذا إلى أن ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون، أو أبرأه المكفول له برئوا جميعاً.

وكلّ كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت، فلو مات أوسطُ الكفلاء الثلاثة، برئ الميّت وكفيلهُ معاً، دون المديون وكفيله .

ولو كفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه جاز، فإن مات الأصليّ، أو برئ من الدّين برئا معاً، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر .

3985 . الواحد والثلاثون: إذا رهن وشرط الإقباض، جاز أن يكفل الراهن على التسليم، ولو لم يشرطه[3] لم يجز إلاّ مع القول بوجوب التسليم.

3986 . الثاني والثلاثون: هل تجوز الكفالة ببدن الميّت؟ لم أعرف لأصحابنا فيه نصّاً، وجوّزه بعض الجمهور، إذ قد يستحقّ إحضاره لأداء


[1] بأن قصد أنّ كل واحد منّا ضامن لمتاعه أو قيمته .
[2] في «أ»: يقدمه.
[3] في «أ»: لم يشترطه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست