responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 568

الحاكم وفي المبسوط: إذا امتنع من تسلميه أشهد رجلين وبرئ، [1] فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعاً.

وإن كانت مؤجّلةً، لم يجب الإحضار قبل الأجل، ولو أحضره قبله، لم يجب على المكفول له القبول وإن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى، ولا تبرأ ذمّة الكفيل، فإن حلّ الأجل وأحضره وسلّمه برئ.

3964 . العاشر: لو كان المكفول محبوساً، فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه، لإمكانه بأمر الحاكم، أو بأمر الحابس، ثمّ يردّ إلى السجن ويُحبس على الحقَّيْن معاً، وإن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله.

3965 . الحادي عشر: لو كفل حالاًّ وكان المكفول غائباً أُجّل بمقدار وصوله إليه وعوده. وإن كفل مؤجّلاً أُجّل ذلك بعد الحلول، ولو امتنع من إحضاره مع وجوبه وإمكانه، وجب عليه حقّ المكفول له.

3966 . الثاني عشر: إذا كفل وأطلق ولم يعيّن موضع التسليم، انصرف إلى بلد العقد، وإن سلّمه في غيره لم يبرأ، وليس له أن يسلّمه إيّاه محبوساً في حبس الظالم، كما قلنا. وله أن يسلّمه محبوساً في حبس الحاكم، فإن طالب الحاكم بإحضاره، أحضره مجلس الحكم، وحكم بينهما، ثمّ ردّه إلى السجن.

وإن عيّن المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره، سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا، وسواء كان فيه سلطان أو لا.

3967 . الثالث عشر: إذا قال: أكفلت إلى الغد أو إلى شهرِ كذا، حلّ بأوّله .


[1] المبسوط: 2 / 337 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست